المادة 1
مادة 1: اضيفت الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "الحفير".
قانون Law No. 16 30/12/1985
مادة 1: اضيفت الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "الحفير".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف