المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم قرية "الزرائب " الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 "وادي الزين".
قانون Law No. 14 30/12/1985
مادة 1: يستبدل اسم قرية "الزرائب " الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 "وادي الزين".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزيف سكاف