المادة 1
مادة 1: خلافا لكل عرف سابق تفصل العقارات التالية عن منطقة بوداي العقارية (قضاء بعلبك): من العقار رقم 1637 الى العقار رقم 1727 وعددها 91 من العقار رقم 1730 الى العقار رقم 1737 وعددها 8 من العقار رقم 1740 الى العقار رقم 1756 وعددها 17 من العقار رقم 1758 الى العقار رقم 1872 وعددها 115 من العقار رقم 1874 الى العقار رقم 1907 وعددها 34 من العقار رقم 1911 الى العقار رقم 2109 وعددها 199 من العقار رقم 2151 الى العقار رقم 2152 وعددها 2 من العقار رقم 2162 الى العقار رقم 2180 وعددها 19 العقار رقم 2200 العقار رقم 2203 العقار رقم 2207 من العقار رقم 2209 الى العقار رقم 2210 وعددها 2 العقار رقم 2873 من العقار رقم 2908 الى العقار رقم 2910 وعددها 3 من العقار رقم 2945 الى العقار رقم 2971 وعددها 27 من العقار رقم 2973 الى العقار رقم 2977 وعددها 5 وتعتبر هذه العقارات منطقة عقارية مستقلة تعرف باسم فلاوي (قضاء بعلبك).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 340 تاريخ 06/08/2001, article 1, 09/08/2001
مادة وحيده: تصحح الاخطاء المادية الواردة في ارقام العقارات التالي بيانها والواردة في المادة الاولى من القانون رقم 13/85 تاريخ 30/12/1985 بحيث تقرأ كالآتي: العقار رقم 1873 بدلا من العقار رقم 2873 من العقار رقم 1908 الى العقار رقم 1910 وعددها 3 بدلا من: العقار رقم 2908 الى العقار 2910 وعددها 3 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.