All legislation

قانون Law No. 13 30/12/1985

فصل عقارات عن منطقة بوادي العقارية واعتبارها منطقة عقارية مستقلة باسم فلاوي قضاء بعلبك)

Type
قانون · Law
Number
13
Date
30/12/1985
Official Gazette
Issue 4, 30/12/1985, p. 25
Status
In force
Amended by
قانون رقم 340 تاريخ 06/08/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 30/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل عرف سابق تفصل العقارات التالية عن منطقة بوداي العقارية (قضاء بعلبك): من العقار رقم 1637 الى العقار رقم 1727 وعددها 91 من العقار رقم 1730 الى العقار رقم 1737 وعددها 8 من العقار رقم 1740 الى العقار رقم 1756 وعددها 17 من العقار رقم 1758 الى العقار رقم 1872 وعددها 115 من العقار رقم 1874 الى العقار رقم 1907 وعددها 34 من العقار رقم 1911 الى العقار رقم 2109 وعددها 199 من العقار رقم 2151 الى العقار رقم 2152 وعددها 2 من العقار رقم 2162 الى العقار رقم 2180 وعددها 19 العقار رقم 2200 العقار رقم 2203 العقار رقم 2207 من العقار رقم 2209 الى العقار رقم 2210 وعددها 2 العقار رقم 2873 من العقار رقم 2908 الى العقار رقم 2910 وعددها 3 من العقار رقم 2945 الى العقار رقم 2971 وعددها 27 من العقار رقم 2973 الى العقار رقم 2977 وعددها 5 وتعتبر هذه العقارات منطقة عقارية مستقلة تعرف باسم فلاوي (قضاء بعلبك).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف