المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك المحاكم الشرعية بزيادة خمسة قضاة لملاك المحاكم الشرعية السنية وستة قضاة لملاك المحاكم الشرعية الجعفرية وزيادة عدد المساعدين من كتبة ومحاسبين ومباشرين وحجاب ةالى 75 مساعدا لكل من المحكمتين المشار اليهما . ادخل التعديل على المادة 448