All legislation

قانون Law No. 18 30/12/1985

اضافة قرية جديدة تعرف باسم "وادي الصفا الشرقي" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك.

Type
قانون · Law
Number
18
Date
30/12/1985
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1986, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 30/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "وادي الصفا الشرقي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف