المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 6/84 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يمدد العمل باحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/79 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 4 شباط 1982 للطلاب اللبنانيين الذين ينالون الشهادات المنصوص عنها في هذه القوانين خلال الاعوام 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 من خارج لبنان- وداخله على ان يتقيدوا بشروط التدرج المنهجي المؤدي لنيل هذه الشهادات ". ويعمل بهذا القانون فور نشره.