المادة 1
مادة 1: يعدل سلم رواتب المناظرين الدائمين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات المحدد بالمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: الراتب الشهري ل.ل ـــــــــــــــــــــ مناظر درجة اولى 330 مناظر درجة ثانية 300 مناظر درجة ثالثة 275 مناظر درجة رابعة 250 مناظر درجة خامسة 225 مناظر درجة سادسة 200 مناظر درجة سابعة 175 مناظر درجة ثامنة 160 مناظر درجة تاسعة 145 مناظر متمرن 130