All legislation

قانون Law 18/12/1957

تعديل سلم رواتب المناظرين في وزارة الأشغال العامة

Type
قانون · Law
Date
18/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1083-1084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 18/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل سلم رواتب المناظرين الدائمين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات المحدد بالمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: الراتب الشهري ل.ل ـــــــــــــــــــــ مناظر درجة اولى 330 مناظر درجة ثانية 300 مناظر درجة ثالثة 275 مناظر درجة رابعة 250 مناظر درجة خامسة 225 مناظر درجة سادسة 200 مناظر درجة سابعة 175 مناظر درجة ثامنة 160 مناظر درجة تاسعة 145 مناظر متمرن 130

المادة 2

مادة 2: يصنف المناظرون في الملاك الجديد في الدرجة المساوية لدرجتهم في الملاك السابق

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957

بيروت في 18 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود