All legislation

قانون Law 18/12/1957

تعديل الجدول رقم 1 الملحق بقانون 3 أب سنة 1955 المتعلق بإنشاء مديرية عامة للأحصاء والأحواال الشخصية وبتحديد ملاكها

Type
قانون · Law
Date
18/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1085-1086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الصادر في 3 آب سنة 955 القاضي بانشاء مديرية عامة للاحصاء والاحوال الشخصية وبتحديد ملاكها الوظائف الجديدة التالية: 1- مفتش (واحد) 2- مستكتب (اثنان) 1- موزع مخابرات (واحد) 1- حاجب (واحد) 1- خادم (واحد)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سامي الصلح