المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 202 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يصرف الموظف حكما عند اكماله الخامسة والستين من العمر".
قانون Law 12/12/1957
مادة 1: تعدل المادة 202 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يصرف الموظف حكما عند اكماله الخامسة والستين من العمر".
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 30 حزيران 1957 في حال شغور مراكز قبل تاريخ نشر هذا القانون استنادا الى احكام المادة 202 المذكورة في المادة الاولى.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي