All legislation

قانون Law 24/12/1945

تعديل الجدول رقم 6 الملحق بقانون التنظيم القضائي المؤرخ في 14-10-1944

Type
قانون · Law
Date
24/12/1945
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1946, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 24/12/1945
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم 6 الملحق بقانون التنظيم القضائي المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه الاتي: مجلس الشورى 6 محكمة الاستئناف 49 المحاكم البدائية 129 المحاكم الصلحية 150 ــــــــ 334

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا