المادة 1
مادة 1: يفرض رسم خاص على اطارات المطاط وعلى سيارات الشحن الجديدة التي تتولى الدولة توزيعها باسعار محددة.
قانون Law 28/11/1945
مادة 1: يفرض رسم خاص على اطارات المطاط وعلى سيارات الشحن الجديدة التي تتولى الدولة توزيعها باسعار محددة.
مادة 2: يحدد الرسم على اطارات المطاط بخمسين بالماية من الثمن الذي يباع به الاطار بموجب التعرفة الرسمية.
مادة 3: يحدد الرسم على سيارات الشحن الجديدة بخمسماية ليرة لبنانية عن كل طن من محمول السيارة وهذا الرسم مستقل عن رسوم السير الاخرى التي تتوجب على سيارات الشحن.
مادة 4: لا يجوز تسليم اطارات المطاط وسيارات الشحن الجديدة قبل استيفاء الرسم المحدث بموجب هذا القانون.
مادة 5: يطبق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر