المادة 1
انشئت على درجة واحدة مدالية فخرية تدعى مدالية الجهاد الوطني تمنح للاشخاص الذين جاهدوا في سبيل لبنان اثناء حوادث 11 - 22 تشرين الثاني سنة 1943 وللذين ماتوا ضحية هذه الحوادث .
قانون Law 21/11/1945
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي نصه:
انشئت على درجة واحدة مدالية فخرية تدعى مدالية الجهاد الوطني تمنح للاشخاص الذين جاهدوا في سبيل لبنان اثناء حوادث 11 - 22 تشرين الثاني سنة 1943 وللذين ماتوا ضحية هذه الحوادث .
تؤلف مدالية الجهاد الوطني من شريطة طولها سبعة سنتيمترات وعرضها ستة وثلاثون ملليمترا نصفها الاعلى ابيض والنصف الآخر احمر ومن مدالية فضية قطرها ثلاثة سنتيمترات ونصف يرسم على وجهها شارة الارزة وقلعة راشيا وعلى وجهها الآخر قرية بشامون وترسم في دائرة هذه المدالية بحروف ناتئة هذه العبارة:
الجمهورية اللبنانية - مدالية الجهاد الوطني - ذكرى 11 - 22 تشرين الثاني سنة 1943.
تمنح مدالية الجهاد الوطني بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويذكر فيه الاعمال التي دعت الى منحها.
يحق لمن يمنح مدالية الجهاد الوطني ان يحمل على صدره المدالية او رمزا عنها شريطة من لونين احمر وابيض متصلين بشكل افقي الابيض في القسم الاعلى والاحمر في القسم الاسفل.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح