All legislation

قانون Law 21/11/1945

انشاء مدالية فخرية تدعى مدالية الجهاد الوطني

Type
قانون · Law
Date
21/11/1945
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1945, p. 933-934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 21/11/1945
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

انشئت على درجة واحدة مدالية فخرية تدعى مدالية الجهاد الوطني تمنح للاشخاص الذين جاهدوا في سبيل لبنان اثناء حوادث 11 - 22 تشرين الثاني سنة 1943 وللذين ماتوا ضحية هذه الحوادث .

المادة 2

تؤلف مدالية الجهاد الوطني من شريطة طولها سبعة سنتيمترات وعرضها ستة وثلاثون ملليمترا نصفها الاعلى ابيض والنصف الآخر احمر ومن مدالية فضية قطرها ثلاثة سنتيمترات ونصف يرسم على وجهها شارة الارزة وقلعة راشيا وعلى وجهها الآخر قرية بشامون وترسم في دائرة هذه المدالية بحروف ناتئة هذه العبارة:

الجمهورية اللبنانية - مدالية الجهاد الوطني - ذكرى 11 - 22 تشرين الثاني سنة 1943.

المادة 3

تمنح مدالية الجهاد الوطني بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويذكر فيه الاعمال التي دعت الى منحها.

المادة 4

يحق لمن يمنح مدالية الجهاد الوطني ان يحمل على صدره المدالية او رمزا عنها شريطة من لونين احمر وابيض متصلين بشكل افقي الابيض في القسم الاعلى والاحمر في القسم الاسفل.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح