المواد
مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم التالية المقترفة قبل الثالث من ايلول سنة 1945. اولا - المخالفات كافة. ثانيا- الجنح كافة ما عدا: السرقة, التزوير, الاحتيال, سوء الائتمان, ابتزاز الاموال, الشك بدون مؤونة, التصرف بالمال المحجوز, اختلاس الاموال الاميرية, جرائم المخدرات والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1942 والزنا, والفحشاء, والاغواء, والتهتك, والحض على الفجور, والدعارة السرية, ,اليمين والشهادة الكاذبتان, واستعمال الاوراق المزورة مع العلم بها, والجرائم المنصوص عنها في المادة 297 من قانون التجارة القديم والمادة 674 من قانون اصول المحاكمات المدنية. الا انه يطرح نصف العقوبات التي حكم او سيحكم بها عن الجنح المستثناة الوارد ذكرها اعلاه. ثالثا - الجنايات التي تستحق عقوبة تأديبية بسبب المعذرة.
مادة 2: تسقط نصف العقوبات الجنائية التي حكم او سيحكم بها بما فيها عقوبة منع الاقامة. اما الجرائم القتل عمدا والاغتصاب والفعل الشنيع بقاصر والافلاس الاحتيالي والسرقة الموصوفة والتزوير باوراق رسمية وتزييف العملة فيطرح الثلث من عقوبتها التي حكم او سيحكم بها. وتستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة, وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة.
مادة 3: لا يشمل هذا القانون: 1) الجرائم الواقعة على امن الدولة المنصوص عليها في المادة 270 حتى المادة 320 من قانون العقوبات . 2) عقوبة الحرمان من الوظيفة وطرد الاجنبي 3) ما دفع قبل نشر هذا القانون من الجزاآت النقدية والرسوم والنفقات القضائية. 4) الغرامات التي تفرضها انظمة مجلس الميره والجمارك وحصر التبغ وانظمة القطع والمصالح المشتركة.
مادة 4: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة التي يبقى حق النظر فيها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى قد تقدمت للمحكمة مباشرة او بقرار احالة قبل نشر هذا القانون.
مادة 5: تنفذ احكام هذا القانون على جميع العقوبات بعد الاستفادة من مراسيم وقوانين العفو السابقة.
مادة 6: يشمل هذا القانون الجرائم المحكوم بها او التي سيحكم بها من قبل المحاكم العسكرية اجنبية كانت ام وطنية الا انه يطرح ثلثا العقوبة التي حكم او سسيحكم بها عن الجنح والجنايات المستثناة وتستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية بالوكالة
الامضاء: سامي الصلح