All legislation

قانون Law 27/12/1950

تصديق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

Type
قانون · Law
Date
27/12/1950
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1951, p. 1-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 27/12/1950
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بتاريخ 14 آب سنة 1950.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد