All legislation

قانون Law 30/12/1950

اطلاق اسم "المجيدية" على القرية المعروفة بالخرويعة (لبنان الجنوبي)

Type
قانون · Law
Date
30/12/1950
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1951, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يطلق اسم "المجيدية" على القرية المعروفة بالخرويعة الواقعة في قضاء مرجعيون حاصبيا من لبنان الجنوبي.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح