المادة 1
مادة وحيدة: يطلق اسم "المجيدية" على القرية المعروفة بالخرويعة الواقعة في قضاء مرجعيون حاصبيا من لبنان الجنوبي.
قانون Law 30/12/1950
مادة وحيدة: يطلق اسم "المجيدية" على القرية المعروفة بالخرويعة الواقعة في قضاء مرجعيون حاصبيا من لبنان الجنوبي.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح