All legislation

قانون Law No. 167 31/12/1999

تمديد مهلة المباراة المحصورة المنصوص عليها في القانون 104/99 واستثناء شرطي السن والمؤهل العملي (وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية)

Type
قانون · Law
Number
167
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 167 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 09/06/1999 ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يستثنى السن والمؤهل العلمي من الشروط المفروضة قانونا للاشتراك في المباراة المحصورة على ان يتم اجراء المباراة داخل وزارة البريد والاتصالات وباشراف مجلس الخدمة المدنية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص