المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لاي نص اخر يعفى الاسير الذي امضى اكثر من سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعملائه, من شرط السن لدخول الوظائف في الادارات الرسميةَ والمؤسسات العامة والبلديات. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 166 31/12/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: خلافا لاي نص اخر يعفى الاسير الذي امضى اكثر من سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعملائه, من شرط السن لدخول الوظائف في الادارات الرسميةَ والمؤسسات العامة والبلديات. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص