All legislation

قانون Law No. 166 31/12/1999

اعفاء الاسير من شرط السن لدخول الوظائف في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات

Type
قانون · Law
Number
166
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 166 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لاي نص اخر يعفى الاسير الذي امضى اكثر من سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعملائه, من شرط السن لدخول الوظائف في الادارات الرسميةَ والمؤسسات العامة والبلديات. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص