المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لاي نص اخر, تملأ مراكز الاعضاء المنتخبين في اي من الهيئتين التنفيذية او الشرعية الحاليتين, الشاغرة او التي تشغر, بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة الهيئة الحاصل فيها الشغور وللمدة المتبقية من ولايتها. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدةَ الرسمية.