المادة 1
مادة وحيدة: تنشأ في وزارة العدلية لجنة تشريعية استشارية يعين اعضاؤها من كبار رجال القانون يضاف اليهم نقيب المحامين او من ينتدبه من المحامين لجمع ودرس مشاريع القوانين العامة. ويعين اعضاء اللجنة وتحدد تعويضاتهم بمرسوم.
قانون Law 09/12/1947
مادة وحيدة: تنشأ في وزارة العدلية لجنة تشريعية استشارية يعين اعضاؤها من كبار رجال القانون يضاف اليهم نقيب المحامين او من ينتدبه من المحامين لجمع ودرس مشاريع القوانين العامة. ويعين اعضاء اللجنة وتحدد تعويضاتهم بمرسوم.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني