All legislation

قانون Law 09/12/1947

انشاء لجنة تشريعية استشارية في وزارة العدلية لجمع ودرس مشاريع القوانين العامة

Type
قانون · Law
Date
09/12/1947
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1947, p. 778
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تنشأ في وزارة العدلية لجنة تشريعية استشارية يعين اعضاؤها من كبار رجال القانون يضاف اليهم نقيب المحامين او من ينتدبه من المحامين لجمع ودرس مشاريع القوانين العامة. ويعين اعضاء اللجنة وتحدد تعويضاتهم بمرسوم.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني