All legislation

قانون Law No. 3 11/02/1986

استثناء اجور ساعات التدريس وتعويضات لجان المباريات والامتحانات الرسمية والاعمال الادارية المتعلقة بها واجور المحاضرات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين

Type
قانون · Law
Number
3
Date
11/02/1986
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1986, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 11/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

مدد العمل بأحكام القانون رقم 16/81 تاريخ 24/7/1981 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 20/5/1977 باستثناء اجور ساعات التدريس وتعويضات لجان المباريات والامتحانات الرسمية والاعمال الادارية المتعلقة بها واجور المحاضرات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين وذلك اعتبارا من 1/1/1986 ولغاية 31/12/1990

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 11 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص