المادة 1
مادة 1:
مدد العمل بأحكام القانون رقم 16/81 تاريخ 24/7/1981 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 20/5/1977 باستثناء اجور ساعات التدريس وتعويضات لجان المباريات والامتحانات الرسمية والاعمال الادارية المتعلقة بها واجور المحاضرات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين وذلك اعتبارا من 1/1/1986 ولغاية 31/12/1990