المادة 1
مادة وحيدة: بصورة استثنائية يمدد العمل باحكام قانون الايجازات رقم 22/83 تاريخ 26/8/83 لمدة سنة تنتهي في 31/12/1986 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 13 25/02/1986
مادة وحيدة: بصورة استثنائية يمدد العمل باحكام قانون الايجازات رقم 22/83 تاريخ 26/8/83 لمدة سنة تنتهي في 31/12/1986 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 25 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري