المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /1475/ ل.ل. (الف واربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية في الشهر.
قانون Law No. 9 11/02/1986
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /1475/ ل.ل. (الف واربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية, تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وفاقا لاحكام المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985 ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /275/ ل.ل. مائتان وسبعون ليرة لبنانية). ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعنى بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها على ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور.
مادة 4: تلغى المادة 41 من قانون موازنة 1985 الصادر بتاريخ 10/8/1985
مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1985
بعبدا في 11 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون