All legislation

قانون Law No. 10 11/02/1986

تعيين الحد الادنى للرواتب والاجور ومعدلات زيادات غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص

Type
قانون · Law
Number
10
Date
11/02/1986
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1986, p. 66
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1446 تاريخ 30/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 11/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لاي نص اخر يجاز لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل, بقرار مشترك يصدر عنهم, ان يحددوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص . 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي. 2- يتضمن القرار: أ- بالنسبة للقطاع الخاص : تعيين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري وزيادة غلاء معيشة على اجور المستخدمين والعمال التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1985 على ان يستفيد من الزيادة الاجراء الذين تعود عقودهم الى ما قبل 1/1/1986 تطبق النصوص المتعلقة بالحد الادنى للرواتب والاجور وزيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية, على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. ب - بالنسبة للقطاع العام: تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة ومجلس النواب , والجامعة اللبنانة وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين والضابطة الجمركية في كل سلك, ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج. وتشمل الزيادة اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازنية كما تشمل هذه الزيادة وبذات النسب , معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات . 3- يتولى مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين. 4- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادات في الادارات العامة بقرار من وزير المالية بناء عل اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة. يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1986

بعبدا في 11 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضا: كميل شمعون