المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية.
قانون Law 27/02/1956
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي