All legislation

قانون Law 27/02/1956

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة سنة

Type
قانون · Law
Date
27/02/1956
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1956, p. 122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 27/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي