All legislation

قانون Law 18/02/1956

اعفاء طائرات ايكل ازور من رسوم مواد ملتهبة

Type
قانون · Law
Date
18/02/1956
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1956, p. 97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى طائرة شركة "ايكل ازور" من كامل الرسوم على المواد الملتهبة التي تمونت بها طائرتها خلال المدة المتراوحة بين اول ايلول سنة 1953 و16 حزيران سنة 1954 وقدرها 115713,21 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن