المادة 1
مادة 1: تعفى طائرة شركة "ايكل ازور" من كامل الرسوم على المواد الملتهبة التي تمونت بها طائرتها خلال المدة المتراوحة بين اول ايلول سنة 1953 و16 حزيران سنة 1954 وقدرها 115713,21 ل. ل.
قانون Law 18/02/1956
مادة 1: تعفى طائرة شركة "ايكل ازور" من كامل الرسوم على المواد الملتهبة التي تمونت بها طائرتها خلال المدة المتراوحة بين اول ايلول سنة 1953 و16 حزيران سنة 1954 وقدرها 115713,21 ل. ل.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن