All legislation

قانون Law 23/02/1954

منح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل انشاء المحاكم العسكرية اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
23/02/1954
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1954, p. 115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 23/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم التي كانت من اختصاص المحاكم العسكريةالفرنسية لمرتكبة قبل انشاء المحاكم العسكرية اللبنانية.

بيروت في 23 شباط سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشير الاعور