All legislation

قانون Law 23/02/1954

منح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل انشاء المحاكم العسكرية اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
23/02/1954
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 23/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن الجرائم التي كانت من اختصاص المحاكم العسكرية الفرنسية المرتكبة قبل انشاء المحاكم العسكرية اللبنانية. بيروت في 23 شباط 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور