المادة 1
مادة 1: تمدد احكام قانون 23 تشرين الثاني سنة 1950 لغاية 30 نيسان سنة 1954 وعلى المتأخرين من اصحاب سيارات الشحن والاتوبيس العمومية المسجلة في الفئة الخاصة ان يسددوا الرسوم المتبقية ضمن مهلة هذا التمديد.
قانون Law 22/02/1954
مادة 1: تمدد احكام قانون 23 تشرين الثاني سنة 1950 لغاية 30 نيسان سنة 1954 وعلى المتأخرين من اصحاب سيارات الشحن والاتوبيس العمومية المسجلة في الفئة الخاصة ان يسددوا الرسوم المتبقية ضمن مهلة هذا التمديد.
بيروت في 22 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده