المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرتان الاولى وقبل الاخيرة من المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 وتستبدل الفقرة الاولى بالنص التالي: ان المفوضين والمفوضين العامين الممتازين الذين كانوا- موجودين في الشرطة بتاريخ 12 حزيران 1959 (تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 148)- يبقون خاضعين لقانونهم السابق لحين نهاية خدمتهم في السلك بصورة قانونية على ان- يلحظ لهم ملاك خاص مستقل عن قوى الامن الداخلي. (والباقي بدون تعديل).