All legislation

قانون Law No. 15 15/12/1972

تعديل نص المادة 129 من المرسوم الأشتراعي رقم 54 تاريخ 5-8-1967 تنظيم قوى الأمن الداخلي

Type
قانون · Law
Number
15
Date
15/12/1972
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1972, p. 1461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 15/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرتان الاولى وقبل الاخيرة من المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 وتستبدل الفقرة الاولى بالنص التالي: ان المفوضين والمفوضين العامين الممتازين الذين كانوا- موجودين في الشرطة بتاريخ 12 حزيران 1959 (تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 148)- يبقون خاضعين لقانونهم السابق لحين نهاية خدمتهم في السلك بصورة قانونية على ان- يلحظ لهم ملاك خاص مستقل عن قوى الامن الداخلي. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام