المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 النص التالي:
- افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة, الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك.
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ اول تشرين الاول سنة 1971.