All legislation

قانون Law No. 20 23/12/1972

افادة افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من تقديمات العناية الطبية في- حالات المرض والأمومة وطوارىء العمل والامراض المهنية

Type
قانون · Law
Number
20
Date
23/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 23/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 النص التالي:

- افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة, الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك.

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ اول تشرين الاول سنة 1971.

بعبدا في 23 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية وزير التربية الوطنية رئيس مجلس الوزراء والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: البير مخيبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع