All legislation

قانون Law No. 13 12/12/1972

تحديد نفاذ ضرائب ورسوم التعمير

Type
قانون · Law
Number
13
Date
12/12/1972
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1972, p. 1
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 12/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى نافذة حتى 31 كانون الاول سنة 1978 الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان سنة 1956 وسائر الواردات الاخرى التي بقيت مخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير وبقيت نافذة لغاية 31/12/1972 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 5/8/1967

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1973

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع