All legislation

قانون Law No. 35 30/12/1968

اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهونات البحرية والبروتوكول الملحق

Type
قانون · Law
Number
35
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1813-1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 35 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهونات البحرية والبروتوكول الملحق الموضوعين في بروكسل (بلجيكا) بتاريخ 10 نيسان 1926.

المادة 2

مادة 2:

يمكن للحكومة ان توافق على التعديلات التي قد تطرأ في المستقبل على الاتفاقية المذكورة بما فيها اية اتفاقيات دولية بحرية اخرى سبق الانضمام اليها وذلك بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني