All legislation

قانون Law No. 27 10/12/1968

تمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 (احداث رسم اضافي لحساب عدات التصدير)

Type
قانون · Law
Number
27
Date
10/12/1968
Official Gazette
Issue 101, 16/12/1968, p. 1739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 27 تاريخ 10/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1967 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10% من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البنود لحساب مساعدات التصدير لمدة تنتهي في 31 تشرين الاول سنة 1969 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 10 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي