All legislation

قانون Law No. 36 30/12/1968

اجازة ابرام معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول فيميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمروالاجرام السماوية الاخرى

Type
قانون · Law
Number
36
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1823-1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 36 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام "معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات

الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في

ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى" الموضوعة في مدن

لندن وموسكو وواشنطن في 27 كانون الثاني سنة 1967 والتي

وقعها لبنان بتاريخ 23 شباط 1967 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني