All legislation

قانون Law No. 30 21/12/1973

حذف درجتين من سلسلة فئات ورواتب بعض الوظائف في المديرية العامة للبرق والهاتف وتعديل سلسلتي الرواتب العائدة لبعض موظفي البريد والبرق

Type
قانون · Law
Number
30
Date
21/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1403-1404
Status
In force
Amended by
قرار رقم 12 تاريخ 31/12/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 21/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف الدرجتان العاشرة والحادية عشرة من سلسلة رواتب المديرية العامة للبرق والهاتف المحددة للوظائف التالية بموجب الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 الفقرة ب - الملاك أ- الفئة الرابعة- الرتبة الثانية: محترف فني- محترف - ملاحظ خطوط موزع مخابرات - فراز.

المادة 2

مادة 2: مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج يعطى درجتي تدرج وفقا لسلسلة رواتبهم جميع موظفي المديرية العامة للبرق والهاتف الحاليين والمنقولين الى ادارات اخرى. المعينين و المصنفين قبل صدور هذاالقانون باحدى الوظائف المذكورة اعلاه او بتسميات تعادلها في سلم الرواتب . وفي حال وجود موظفين استفادوا من درجات بفعل نقلهم الى فئة اعلى تحسب لهم هذه الدرجات من اصل هاتين الدرجتين ويعطى ايضا درجتين الموظفون الحاليون المشار اليهم اعلاه الذين تعدت رواتبهم القمة في سلسلة الرواتب .

المادة 3

مادة 3: تعدل السلسلتان الواردتان في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 والتي لها علاقة بوظائف الفئة الرابعة- الرتبة الثانية في البريد والبرق (موزع- موزع سائق- مرافق بريد- ملاحظ- مهنيميكانيكي) على الوجه التالي: الرتبة الثانية الدرجة الراتب 1 50.342 2 00.315 3 50.287 4 00.260 5 50.232 6 205

المادة 4

مادة 4: مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج يصنف جميع الموظفين الحاليين المعينين في احدى الوظائف المذكورة في المادة الثالثة اعلاه في الدرجة الموازية لدرجتهم الحالية وفقا لسلسلة الرواتب الجديدة المحددة في المادة الثالثة المشار اليها من هذا القانون- ويعطى درجتي تدرج وفقا لسلسلة رواتبهم جميع الموظفين المنقولين الى ادارات اخرى المعينين او المصنفين قبل صدور هذا القانون باحدى الوظائف المذكورة اعلاه او بتسميات تعادلها في سلم الرواتب . ويعطى ايضا الموظفون الحاليون الذين تعدت رواتبهم القمة في سلسلة الرواتب في الوظائف المذكورة, درجتينوفي حال وجود موظفين منهم- استفادوا من درجات بفعل نقلهم الى فئة اعلى تحسب لهم هذه الدرجات من اصل هاتين الدرجتين.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجيه