All legislation

قانون Law No. 29 17/12/1973

عدم معادلة الشهادات غير اللبنانية العائدة لمراحل التعليم الثلاث : الابتدائية والتكميلية والثانوية التي ينالها تلاميذ لبنانيون مقيمون في لبنان بالشهادات الرسميةاللبنانية العائدة الى هذه المراحل

Type
قانون · Law
Number
29
Date
17/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1403
Status
In force
Amended by
قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1999 (Art. 1)
قانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 29 تاريخ 17/12/1973
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 6 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 149 / 1992 )

لا تعادل بالشهادات الرسمية اللبنانية العائدة الى مراحل التعليم الثلاث , الابتدائية والتكميلية والثانوية الشهادات غير اللبنانية العائدة الى هذه المراحل والتي ينالها تلاميذ لبنانيون مقيمون في لبنان.

تستثنى الشهادات غير اللبنانية التي ينالها التلاميذ اللبنانيون في الخارج شرط ان يكونوا من المقيمين خارج لبنان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متواصلة بسبب اقامتهم الاضطرارية في الخارج, وتخفض هذه المدة الى سنة دراسية كاملة بالنسبة الى التلاميذ الذين يقيم اولياؤهم في الخارج بحكم وظيفتهم.

واذا تغيب التلميذ اللبناني بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان يحق له في حال عودته الى لبنان ان يتابع برنامجا اجنبيا يختاره لنيل الشهادة التي تمنح بموجب هذا البرنامج شرط ان يكون هذا البرنامج مرخصا تدريسه قانونا في لبنان وان يكون التلميذ قد انهى بنجاح في الخارج دراسة ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية او ثلاثة صفوف في مرحلة التعليم الاساسي او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة و/او الثانوية.

يقصد بالشهادات غير اللبنانية المشار اليها في هذه المادة الشهادات المعترف بها رسميا في الدول التي حقق فيها التلميذ اللبناني تحصيله العلمي ونال شهادته فيها, سواء كانت هذه الشهادة حكومية ام صادرة عن مؤسسة خاصة ويشترط لمعادلة تلك الشهادات بالشهادة الرسمية اللبنانية المعاملة بالمثل من قبل البلدان التي تعطى فيها هذه الشهادات.

المادة 2

بصورة استثنائية ولمرحلة انتقالية تنتهي في امتحان اخر دورة من سنة 1972 تعطى معادلة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني للشهادات الثانوية غير اللبنانية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 17 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق