All legislation

قانون Law No. 28 10/12/1973

اجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنيةالمترتبة عن الاضرار الناجمة عن تلوث مياه البحر بالمحروقات السائلةالمعقودة- في بروكسل بتاريخ 29-11-1969

Type
قانون · Law
Number
28
Date
10/12/1973
Official Gazette
Issue 102, 20/12/1973, p. 1335-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 10/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن الاضرار الناجمة عن تلوث مياه البحربالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن