المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن الاضرار الناجمة عن تلوث مياه البحربالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969
قانون Law No. 28 10/12/1973
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن الاضرار الناجمة عن تلوث مياه البحربالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن