المادة 1
مادة وحيدة: يمدد العمل بأحكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1458 تاريخ 8/7/1971 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية, والممدد العمل به بموجب مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 2731 تاريخ 1/2/72 ورقم 4633 تاريخ 27/12/1972 لتاريخ اقصاه 31/5/1974 تمدد ولاية اللجان القائمة بأعمال مجالس بلدية لتاريخ اقصاه 31/5/1974 ويمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام تلك اللجان وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال كما يمكن تعيين لجان اخرى خلال ثلاثة اشهر للبلديات المنحلة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ اقصاه 31/5/1974 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية الهيئات التي يتناولها.