All legislation

قانون Law No. 25 29/11/1973

تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
25
Date
29/11/1973
Official Gazette
Issue 98, 06/12/1973, p. 1185-1186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 29/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد العمل بأحكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1458 تاريخ 8/7/1971 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية, والممدد العمل به بموجب مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 2731 تاريخ 1/2/72 ورقم 4633 تاريخ 27/12/1972 لتاريخ اقصاه 31/5/1974 تمدد ولاية اللجان القائمة بأعمال مجالس بلدية لتاريخ اقصاه 31/5/1974 ويمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام تلك اللجان وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال كما يمكن تعيين لجان اخرى خلال ثلاثة اشهر للبلديات المنحلة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ اقصاه 31/5/1974 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية الهيئات التي يتناولها.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه