All legislation

قانون Law No. 82 28/12/1967

تصحيح تسمية طريق

Type
قانون · Law
Number
82
Date
28/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 82 تاريخ 28/12/1967
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تصحح تسمية الطريق الواردة في الجزء الثاني من موازنة سنة 1966 والمدورة الى موازنة عام 1967 بموجب القرار رقم 1/240 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1967 كما يأتي: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني البند 22 - انشاءات جديدة الفقرة 2 - الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية ( محافظة الجنوب - قضاء صور) صور - الطيبة - الكنيسة - الشعيتية من مفرق الطيبة الى الشعيتية: استملاك واشغال مختلفة 33300 ل. ل. يقرأ: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني البند 22 - انشاءات جديدة الفقرة 2 - الطرق الرئيسية ( محافظة الجنوب - قضاء صور) طريق صور - الطيبة - الكنيسة - الشعيتية - وشعبة المالكية من مفرق صور الى الشعيتية وشعبة المالكية استملاك واشغال مختلفة 33300 ل. ل. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري