المادة 1
مادة وحيدة: تصحح تسمية الطريق الواردة في الجزء الثاني من موازنة سنة 1966 والمدورة الى موازنة عام 1967 بموجب القرار رقم 1/240 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1967 كما يأتي: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني البند 22 - انشاءات جديدة الفقرة 2 - الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية ( محافظة الجنوب - قضاء صور) صور - الطيبة - الكنيسة - الشعيتية من مفرق الطيبة الى الشعيتية: استملاك واشغال مختلفة 33300 ل. ل. يقرأ: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني البند 22 - انشاءات جديدة الفقرة 2 - الطرق الرئيسية ( محافظة الجنوب - قضاء صور) طريق صور - الطيبة - الكنيسة - الشعيتية - وشعبة المالكية من مفرق صور الى الشعيتية وشعبة المالكية استملاك واشغال مختلفة 33300 ل. ل. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.