المادة 1
ينشأ مجلس استشاري اعلى للجامعات في لبنان تتمثل فيه جميع الجامعات القائمة والتي يمكن ان تقوم في الجمهورية اللبنانية.
قانون Law No. 83 28/12/1967
ينشأ مجلس استشاري اعلى للجامعات في لبنان تتمثل فيه جميع الجامعات القائمة والتي يمكن ان تقوم في الجمهورية اللبنانية.
يتألف المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات من وزير التربية الوطنية رئيسا ومن رؤساء الجامعات .
مهمة المجلس ابداء الرأي في الاهداف الاتية:
1- ايجاد اساس متطور للتعاون المثمر بين مختلف الجامعات في لبنان عن طريق تنسيق الجهود الرامية الى رفع مستوى التعليم الجامعي وفقا لحاجات لبنان وامكاناته الروحية والمادية.
2- تزويد مختلف الجامعات في لبنان بالارشادات والتوصيات المفيدة في الحالات العامة لا سيما في الشؤون المشتركة بين الجامعات كالعلاقات الثقافية وغيرها.
يطلع المجلس بصورة مستمرة على سير اعمال الجامعات وعلى مشاريعها ومعضلاتها الكبرى وذلك في ما لا يمس الاستقلال الداخلي لكل منها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
يضع المجلس النظام الداخلي الخاص به.
يؤمن استمرار اعمال المجلس امين سر وفقا للشروط التي ينص عليها النظام الداخلي الخاص بهذا المجلس .
ان مقر المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات هو مدينة بيروت .
ويعقد المجلس جلسات عامة مرتين في السنة على الاقل. وكلما دعاه وزير التربية الوطنية للاجتماع, او بناء على طلب خطي من احدى الجامعات .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين