All legislation

قانون Law No. 83 28/12/1967

انشاء مجلس استشاري اعلى للجامعات في لبنان

Type
قانون · Law
Number
83
Date
28/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 139
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014
Amended by
قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 83 تاريخ 28/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ مجلس استشاري اعلى للجامعات في لبنان تتمثل فيه جميع الجامعات القائمة والتي يمكن ان تقوم في الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

يتألف المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات من وزير التربية الوطنية رئيسا ومن رؤساء الجامعات .

المادة 3

مهمة المجلس ابداء الرأي في الاهداف الاتية:

1- ايجاد اساس متطور للتعاون المثمر بين مختلف الجامعات في لبنان عن طريق تنسيق الجهود الرامية الى رفع مستوى التعليم الجامعي وفقا لحاجات لبنان وامكاناته الروحية والمادية.

2- تزويد مختلف الجامعات في لبنان بالارشادات والتوصيات المفيدة في الحالات العامة لا سيما في الشؤون المشتركة بين الجامعات كالعلاقات الثقافية وغيرها.

المادة 4

يطلع المجلس بصورة مستمرة على سير اعمال الجامعات وعلى مشاريعها ومعضلاتها الكبرى وذلك في ما لا يمس الاستقلال الداخلي لكل منها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 5

يضع المجلس النظام الداخلي الخاص به.

المادة 6

يؤمن استمرار اعمال المجلس امين سر وفقا للشروط التي ينص عليها النظام الداخلي الخاص بهذا المجلس .

المادة 7

ان مقر المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات هو مدينة بيروت .

ويعقد المجلس جلسات عامة مرتين في السنة على الاقل. وكلما دعاه وزير التربية الوطنية للاجتماع, او بناء على طلب خطي من احدى الجامعات .

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين