All legislation

قانون Law No. 79 28/12/1967

اضافة قرية جديدة تعرف باسم "الصوانة" الى عداد القرى التي يتألف في قضاء بعلبك

Type
قانون · Law
Number
79
Date
28/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 79 تاريخ 28/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "الصوانة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي