المادة 1
مادة وحيدة: 1- انشئت مصلحة تدعى "مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه" غايتها ادارة وتوزيع واستثمار مياه الشفة المأخوذة من نبع الطاسة والينابيع الاخرى التي تلحق بهذه المصلحة بقرار من وزير الموارد المائية والكهرباىية بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار, وذلك في منطقتي جزين والنبطية والمنطقة الواقعة بين نهر الاولي ونهر الليطاني باستثناء النطاق الذي تمونه مصلحة مياه صيدا للشفة. 2- تعتبر هذه المصلحة من المصالح الاستثمارية المستقلة وتوضع تحت وصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) ويحدد مركز ادارتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 3- تخضع هذه المصلحة لاحكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة). 4- تلغى جميع النصوص والاحكام المتعلقة بادارة وتوزيع واستثمار مياه نبع الطاسة بفرعيه, النبطية والميه وميه ومشروع مياه غزيبة الفوقا المخالفة لاحكام هذا القانون واحكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1967. ويعمل بهذا القانون فور نشره.