المادة 1
مادة وحيدة: يحظر في المنطقة الواقعة بين مجرى نهر الموت ومجرى نهر لغدير والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا القانون, القيام باشغال جديدة تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة وبضبطها في الاملاك الخصوصية او بحفر آبار غير متفجرة مهما كان عمقها وكمية المياه التي تخرج منها. ما عدا الاعمال التي تقوم بها الادارات العامة, لمدرس طبقات الارض , والمياه الجوفية, او لتأمين مياه الشفة. يعاقب المخالف بمقتضى المواد 57 و58 و59 و60 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926. يعمل بهذا القانون فور نشره.