المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعبلك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "مزرعة التوت ".
قانون Law No. 81 28/12/1967
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعبلك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "مزرعة التوت ".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي