All legislation

مرسوم Decree No. 9016 27/12/1967

تصديق التصميم التوجيهي العام لمدينة صيدا وضواحيها (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
9016
Date
27/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 2014-2020
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6864 تاريخ 14/08/2020 (the text)
مرسوم رقم 6225 تاريخ 27/08/2011 (the text)
مرسوم رقم 3624 تاريخ 17/03/2010 (the text)
مرسوم رقم 3489 تاريخ 05/03/2010 (the text)
مرسوم رقم 850 تاريخ 06/12/2008 (the text)
مرسوم رقم 6290 تاريخ 12/09/2001 (the text)
مرسوم رقم 12988 تاريخ 04/09/1998 (the text)
مرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995 (the text)
and 3 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4151 تاريخ 13/10/1993 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6864 تاريخ 14/08/2020 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963

وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية صيدا رقم 311 تاريخ 11

تشرين الاول 1967 وبلدية الهلالية رقم 2 تاريخ 13 تشرين

الاول 1967 وبلدية المية ومية رقم 22 تاريخ 11 تشرين الاول

1967 وحارة صيدا رقم 22 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1967

وقرار هيئة اختيارية قرية الرامية تاريخ 19 تشرين الاول

1967 وقرار هيئة اختيارية قرية بقسطا تاريخ 19 تشرين الاول

1967.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الاول 1967 - محضر رقم 50

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 كانون الاول 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمدينة صيدا وضواحيها (محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق كما هو مبين على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص المرفق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظم نظر رئيس دائرة تصاميم التنظيم المدير العام للتنظيم المدني المدني المهندس : جورج سماحة متري النمار نظر موافق وزير الاشغال العامة والنقل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد البزري الامضاء: رشيد كرامي صدق رئيس الجمهورية الامضاء: شارل حلو