ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963
وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية صيدا رقم 311 تاريخ 11
تشرين الاول 1967 وبلدية الهلالية رقم 2 تاريخ 13 تشرين
الاول 1967 وبلدية المية ومية رقم 22 تاريخ 11 تشرين الاول
1967 وحارة صيدا رقم 22 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1967
وقرار هيئة اختيارية قرية الرامية تاريخ 19 تشرين الاول
1967 وقرار هيئة اختيارية قرية بقسطا تاريخ 19 تشرين الاول
1967.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الاول 1967 - محضر رقم 50
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 كانون الاول 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمدينة صيدا وضواحيها (محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق كما هو مبين على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص المرفق بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظم نظر
رئيس دائرة تصاميم التنظيم المدير العام للتنظيم
المدني المدني
المهندس : جورج سماحة متري النمار
نظر موافق
وزير الاشغال العامة والنقل رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد البزري الامضاء: رشيد كرامي
صدق
رئيس الجمهورية
الامضاء: شارل حلو