المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16 ك1 سنة 1959 (ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة) والمعدل بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي ثانيا- المديرية العامة للاثار مصلحة الحفريات والابنية الاثرية: 1 اثري رئيس مصلحة بدلا من 1 رئيس مصلحة. - مصلحة المتاحف : 1 اثري رئيس مصلحة بدلا من 1 رئيس مصلحة