All legislation

قانون Law No. 8 29/01/1965

باضافة كلمة اثري الى تسمية رئيس مصلحة في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة للاثار

Type
قانون · Law
Number
8
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16 ك1 سنة 1959 (ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة) والمعدل بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي ثانيا- المديرية العامة للاثار مصلحة الحفريات والابنية الاثرية: 1 اثري رئيس مصلحة بدلا من 1 رئيس مصلحة. - مصلحة المتاحف : 1 اثري رئيس مصلحة بدلا من 1 رئيس مصلحة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غالب شاهين