All legislation

قانون Law No. 15 17/02/1965

تعديل بعض احكام قانون انشاء مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية

Type
قانون · Law
Number
15
Date
17/02/1965
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1965, p. 335-337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 17/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من قانون 6 شباط سنة 1962 على النحو التالي: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف الفنية في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية الشروط التالية: 1- المدير: ان يكون من كبار ضباط الجيش متوفرة فيه الشروط اللازمة, تعينه قيادة الجيش ويمكنه تفويض المدير المعاون الصلاحيات اللازمة لتأمين حسن سير الاعمال. 2- المدير المعاون: 1- الضابط: ان يكون حاملا شهادة مهندس جغرافي من معهد معترف به. 2- المهندس المدني: ان يكون حاملا: 1-شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع شهادة مهندس جغرافي من معهد معترف به. 2- او شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنتين تخصص في معهد جغرافي معترف به. وفي كلتي الحالتين ان يكون قد مارس الاعمال الجغرافية مدة ثمان سنوات على الاقل منها ثلاث سنوات كرئيس مصلحة. 3- مهندس رئيس مصلحة: 1- شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع شهادة مهندس جغرافي من معهد معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة اربع سنوات على الاقل. 2- او شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنتين تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة اربع سنوات على الاقل. 3- او شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنة تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة خمس سنوات على الاقل. 4- رئيس دائرة: 1- شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنتين تخصص في معهد جغرافي معترف به. 2- او شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنة تخصص في العلوم الجغرافية في معهد معترف به ومارس العمل مدة سنة على الاقل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة 3- او مجاز في العلوم مع سنة تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة ثلاث سنوات في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. 4- او شهادة B.S. مع سنة تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة ثلاث سنوات في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. 5- او شهادة M.G.P ر.ع.ف . M.P.C او ما يعادلها مع سنة تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة خمس سنوات على الاقل في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. ' 5- رئيس فرقة (مساح او رسام فني): ا- مصلحة الفوتوغرامتريا والجيودازيا: 1- مجاز في العلوم مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة سنة على الاقل. 2- او شهادة B.S. مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة سنتين على الاقل. 3- او شهادة الرياضيات العامة او ما يعادلها مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة اربع سنوات على الاقل. 4- او شهادة البكالوريا القسم الثاني- فرع الرياضيات مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة ست سنوات على الاقل. 5- او شهادة معاون مهندس في الطبوغرافيا من معهد معترف به او شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة سبع سنوات على الاقل. 6- (1) او ان يكون من الموظفين الفنيين الذين مارسوا الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة عشر سنوات وحاملا الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او ما يعادلها. (1) ان الفقرة السادسة تطبق على 30% من عدد مراكز رؤساء الفرق من البند "1". ب - مصحلة الارشاد والمعلومات والرسم والاستنساخ والمديرية: 1- مجاز في الاداب او في الحقوق او في العلوم السياسية من معهد معترف به مع ممارسة الاعمال الجغرافية سنة واحدة على الاقل في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية او في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. 2- او شهادة B.A. من معهد معترف به مع ممارسة الاعمال الجغرافية سنتين على الاقل في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية او في الدوائر الحكومية او في المؤسسات العامة. 3- او شهادة في العلوم السياسية من معهد معترف به مع ممارسة الاعمال الجغرافية مدة اربع سنوات على الاقل في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية او في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. 4- او البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها مع ممارسة الاعمال الجغرافية مدة ست سنوات في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية او في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. 5- (1) او ان يكون من الموظفين الفنيين الذين مارسوا الاعمال الجغرافية مدة تسع سنوات وحاملا الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او ما يعادلها في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. (1) ان الفقرة السادسة تطبق على 30% من عدد مراكز رؤساء الفرق من البند (ب ). '

المادة 2

مادة 2: تستبدل تسمية مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية بما يلي: مديرية الشؤون الجغرافية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 17 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني