All legislation

قانون Law No. 10 17/02/1965

اعطاء الموظفين درجة تدرج استثنائية

Type
قانون · Law
Number
10
Date
17/02/1965
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1965, p. 283-284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 17/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى جميع موظفي الدولة الدائمين والموقتين والعسكريين درجة تدرج استثنائية مع مراعاة الحالات التالية: - الموظفون المدنيون الذين بلغوا القمة: يعطى الموظفون المديون الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية, وذلك شرط ان يبقى الموظف في فئته وفي حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغها الموظف يعطى هذا الموظف زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي يتدرج فيها. - العسكريون: يعطى العسكريون الذين بلغوا القمة في رتبهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبتهم, ما عدا رتبة زعيم ونائب اول التي تستفيد من زيادة درجة في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها. ولا تؤدي هذه الزيادات الى اي تعديل في الرتبة.

المادة 2

مادة 2: يعطى الاجراء الدائمون في الادارات العامة زيادة استثنائية تعادل 8% على اجورهم ويرفع الحد الادنى للاجور الى 145 ليرة في الشهر اي ما يعادل 558 غرشا في اليوم باعتبار الشهر 26 يوما.

المادة 3

مادة 3: يحتفظ المستفيدون من احكام المادتين السابقتين بالقدم المؤهل للتدرج

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القانون كل موظف استفاد استنادا الى قوانين صدرت في عام 1964 من اي تدرج او ترقية او ترفيع تجاوز الدرجة الواحدة, الا انه يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج

المادة 5

مادة 5: تعدل وفقا للجدول الملحق بهذا القانون: - سلسلة الرواتب العائدة لوظيفة خادم في الملاك الاداري العام والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون 7 ايار 1957 - سلسلة الرواتب العائدة لبعض الوظائف في وزارة الصحة العامة (الملاك ب 5 والملاك ب 6). والمحددة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961.

المادة 6

مادة 6: يعطى موظفو دوائر الافتاء المحددة سلسلة رواتبهم بدرجة وحيدة زيادة في رواتبهم على الوجه الاتي: مفتي الجمهورية ومفتي طرابلس 100 ل ل. المفتي الجعفري الممتاز 100 ل ل. امين فتوى بيروت ومفتي 50 ل ل. امين فتوى طرابلس 50 ل ل.

المادة 7

مادة 7: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون, وان تحدد طرق تغطيتها.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965

الذوق في 17 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن ئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا