المواد
مادة 1: يعطى جميع موظفي الدولة الدائمين والموقتين والعسكريين درجة تدرج استثنائية مع مراعاة الحالات التالية: - الموظفون المدنيون الذين بلغوا القمة: يعطى الموظفون المديون الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية, وذلك شرط ان يبقى الموظف في فئته وفي حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغها الموظف يعطى هذا الموظف زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي يتدرج فيها. - العسكريون: يعطى العسكريون الذين بلغوا القمة في رتبهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبتهم, ما عدا رتبة زعيم ونائب اول التي تستفيد من زيادة درجة في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها. ولا تؤدي هذه الزيادات الى اي تعديل في الرتبة.
مادة 2: يعطى الاجراء الدائمون في الادارات العامة زيادة استثنائية تعادل 8% على اجورهم ويرفع الحد الادنى للاجور الى 145 ليرة في الشهر اي ما يعادل 558 غرشا في اليوم باعتبار الشهر 26 يوما.
مادة 3: يحتفظ المستفيدون من احكام المادتين السابقتين بالقدم المؤهل للتدرج
مادة 4: لا يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القانون كل موظف استفاد استنادا الى قوانين صدرت في عام 1964 من اي تدرج او ترقية او ترفيع تجاوز الدرجة الواحدة, الا انه يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج
مادة 5: تعدل وفقا للجدول الملحق بهذا القانون: - سلسلة الرواتب العائدة لوظيفة خادم في الملاك الاداري العام والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون 7 ايار 1957 - سلسلة الرواتب العائدة لبعض الوظائف في وزارة الصحة العامة (الملاك ب 5 والملاك ب 6). والمحددة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961.
مادة 6: يعطى موظفو دوائر الافتاء المحددة سلسلة رواتبهم بدرجة وحيدة زيادة في رواتبهم على الوجه الاتي: مفتي الجمهورية ومفتي طرابلس 100 ل ل. المفتي الجعفري الممتاز 100 ل ل. امين فتوى بيروت ومفتي 50 ل ل. امين فتوى طرابلس 50 ل ل.
مادة 7: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون, وان تحدد طرق تغطيتها.
مادة 8: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965
الذوق في 17 شباط سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن ئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: نسيم مجدلاني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا