All legislation

قانون Law No. 9 10/02/1965

تعديل بعض احكام المرسوم الأشتراعي رقم 139

Type
قانون · Law
Number
9
Date
10/02/1965
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 10/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح