المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل".
قانون Law No. 9 10/02/1965
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح