All legislation

قانون Law 18/03/1952

تصديق الاتفاق المتعلق بالتبادل التجاري بين لبنان والمانيا الغربية

Type
قانون · Law
Date
18/03/1952
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1952, p. 286-296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية التصديق على:

1- الاتفاق المتعلق بالتبادل التجاري بين لبنان والمانيا الغربية الموقع في روما في 16 تشرين الثاني سنة 1951

2- الملحق بالاتفاق المذكور والمتعلق باستيراد السلع من لبنان الى المانيا

3- اتفاق الدفع الموقع في روما بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951 بين لبنان والمانيا الغربية.

4- الكتابين الموقعين بنفس التاريخ المتبادلين بشأن المناطق الغربية من برلين.

5- الكتابين الموقعين بنفس التاريخ المتبادلين بشأن المقايضة

6- الاتفاق الموقع في روما بتاريخ 16 ترين الثاني سنة 1951 بشأن معاملة الامة الاكثر رعاية.

بيروت في 18 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي