المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية التصديق على:
1- الاتفاق المتعلق بالتبادل التجاري بين لبنان والمانيا الغربية الموقع في روما في 16 تشرين الثاني سنة 1951
2- الملحق بالاتفاق المذكور والمتعلق باستيراد السلع من لبنان الى المانيا
3- اتفاق الدفع الموقع في روما بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951 بين لبنان والمانيا الغربية.
4- الكتابين الموقعين بنفس التاريخ المتبادلين بشأن المناطق الغربية من برلين.
5- الكتابين الموقعين بنفس التاريخ المتبادلين بشأن المقايضة
6- الاتفاق الموقع في روما بتاريخ 16 ترين الثاني سنة 1951 بشأن معاملة الامة الاكثر رعاية.